النخيل نيوز
عامنيوز بار

البرلمان يبحث عن “صيغة مرضية” لقانون حرية التعبير والتظاهر

أكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام في مجلس النواب، على ضرورة الخروج بصيغة ترضي جميع الاطراف لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

ولفتت النائب الاول لرئيس اللجنة سميعة الغلاب وعضو اللجنة نهلة الافندي اثناء تمثيلهما اللجنة في جلسات الحوار التي اقامتها منظمة كردستان لمراقبة حقوق الانسان في اربيل، الى ان اللجنة تضع في اولوياتها المواد الدستورية التي تحفظ الحقوق والحريات العامة التي سيتضمنها القانون، خصوصا بعد ارسال الحكومة جملة من الملاحظات التي تتيح العمل على تشريع القانون بصيغة مقبولة من جميع الاطراف.

كما ناقشت جلسات الحوار مدى مطابقة مواد وفقرات القانون للمعايير الدولية في الحقوق والحريات وبعض المقترحات المطروحة من قبل الجهات المعنية والمتخصصة.

وكان مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية اصدر في الثامن من أيار الماضي جملة ملاحظات على القانون القانون كما هو منشور في نسخته على موقع مجلس النواب الالكتروني:

أولا: ان قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” لا يرتقي أساسا الى قانون بسبب ابوابه وفصوله وفقراته المختصرة رغم الأهمية الكبيرة له كونه يختص بأهم قضية وهي حرية التعبير عن الرأي والتظاهر، حيث تم اختصار القانون بـ17 مادة فقط.

ثانيا: حاول القانون ان يختصر حرية التعبير عن الرأي بالاطلاع على بيانات الوزارات والبحث العلمي وحتى هذه الفقرة لم يتوسع فيها ويحدد آلياتها بالشكل المطلوب.

ثالثا: نرى ان المادة الخامسة من القانون تحتاج الى توضيحات أكثر وعدم جعلها “حمالة أوجه” او خلق ثغرات يمكن من خلالها استهداف وملاحقة أصحاب الرأي مع تأكيدنا على ضرورة ادانة وتجريم خطاب الكراهية واثارة النعرات الطائفية وكل ما من شأنه تهديد السلم المجتمعي.

رابعا: المادة السابعة من القانون (أولا) وضعت شرطا يكاد يكون تعجيزيا ومعرقلا لحرية الاجتماع، حيث اشترطت الحصول على اذن من رئيس الوحدة الإدارية قبل خمسة أيام، فيما حددت موعد الرفض قبل 24 ساعة من تاريخ تنظيم الاجتماع، والحصول على اذن بحد ذاته يعيد الى الاذهان قوانين وتعليمات الأنظمة الشمولية والدكتاتورية لأنه سيجعل حق الاجتماع رهينة بيد رئيس الوحدة الإدارية.

خامسا: المادة الثامنة (ثانيا) والمادة العاشرة (ثانيا) تضمنت تضييقا واضحا على حرية انعقاد الاجتماع والتدخل في تحديد التوقيتات الزمنية لها.

سادسا: المادة 11 (أولا) رهنت توفير الحماية الأمنية للتظاهرات والاجتماعات اذا نُظمت وفق احكام القانون المذكور، ما يعني اخلاء المسؤولية عن حماية أي تجمع آخر لا ينعقد وفق شروط القانون الحالي.

سابعا: المادة 13 من القانون تحتاج الى إعادة صياغة دقيقة وعدم استخدام مصطلحات فضفاضة يمكن تطويعها قانونيا لاستهداف الصحفيين او أصحاب الرأي كما في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة.

ثامنا: ان الفصل الثاني من القانون والخاص بحرية التعبير يحتاج الى تفاصيل موسعة لأنه لا يمكن اختصار قضية مهمة مثل حرية التعبير عن الرأي بهذا الشكل الموجز.

تاسعا: نرى بالمجمل ان القانون يحتاج الى مزيد من الانضاج وعقد ورش ولقاءات مع مختصين وعدم التسرع في تمريره سيما من بعض الجهات التي تستغل الأوضاع السياسية الحالية وسيطرة طرف معين على الأغلبية النيابية في السلطة التشريعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *