النخيل نيوز
عامنيوز بار

من قصص الابتزاز الالكتروني.. المحاربون مبتزون!

سجلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية تزايداً ملحوظا في الصفحات الخاصة بمحاربة الابتزاز الالكتروني الذي اضحى ظاهرة متفاقمة في العراق، لكن خلف تلك العنوانين البراقة تختفي قصصا عديدة من الابتزاز الرخيص يمارسه من يفترض انه يحارب الاتبزاز ويساعد ضحاياه.

مدير الشرطة المجتمعية في العراق وهي دائرة تابعة لوزارة الداخلية العميد غالب العطية كشف في حوار عبر الهاتف مع برنامج “واجب الصراحة” الذي تبثه قناة العراقية الرسمية عن قيام صفحات محاربة الابتزاز الالكتروني بممارسة الابتزاز. المسؤول العراقي الاول عن ملف الابتزاز لم يدل بمزيد من التفاصيل حول ذلك، لكنه اقر بأن الابتزاز اصبح ظاهرة في العراق وانه بات المسؤول الأول عن الكثير من المشاكل المجتمعية ومن بينها الطلاق والانتحار.

وحتى الان، يبدو ان عمل الشرطة المجتمعية يشوبه الغموض والضبابية رغم الارقام المعلنة عن معالجة الحالات او الايقاع ببعض المبتزين، الا ان ذلك لا يجد صداه المؤثر في المجتمع كون تلك الاجراءات تتناسب عكسيا مع تزايد حالات الابتزاز.

ويقول العطية في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية ان دائرته عالجت 1500 حالة خلال عام 2022، اي ان الشرطة المجتمعية تعالج نحو حالة ابتزاز كل 6 ساعات. ويبين العطية ان 85% من ضحايا الابتزاز الالكتروني هن من النساء والفتيات الصغيرات.

ولدى سؤاله خلال استضافته الهاتفية عن اعمار الفتيات يكشف عن صدمة بوجود فتيات بعمر 13 عاما وقعن ضحية الابتزاز الالكتروني، وهو ما يعكس إهمالا كبيرا من قبل الاهالي حسبما يقول العطية.

ويلقي العديد من الناشطين في هذا المجال على ضعف الاجراءات القانونية وغياب التشريعات التي تحيط بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الجريمة. وبهذا الصدد يصنف مجلس القضاء العراقي جرائم الابتزاز الالكتروني بأنها من جرائم العصر، ومعالجاتها تتم من خلال الإجراءات الجزائية عبر التوصل الى رقم المبتز وفي أغلب الأحيان يتم التوصل إليه بالجرم المشهود بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقرارات قاضي التحقيق المختص والقبض عليه.

 وتوضح قاضي تحقيق الكرخ الثالثة سيماء نعيم بأن تحديد العقوبة يعتمد على توفير شروط الجريمة وتحسب عقوبة الجريمة الالكترونية وفق المادة 430 من الجرائم الجنائية ولايمكن احتسابها من الجنح البسيطة، مؤكدة أن الإجراءات على مرتكبي الجرائم الالكترونية مشددة ومساوية للفعل الجنائي التي تصل مدة العقوبة فيه من 10 – 15 سنة سجن.

ويبقى السؤال قائما عن الاجراءات الواجب اتخاذها والتي يجب ان تتناسب مع حجم الظاهرة ونوعية الجرائم المرتكبة والضحايا الذين يقعون في شراك المبتزين ومحاربي الابتزاز في آن واحد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *