خبير قانوني: لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من آراء ومعلومات
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان المادة 8 من قانون حقوق الصحفيين تنص على ان لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من آراء أو معلومات صحفيه أو الاضرار به بسببها، ومن يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف أثناء الواجب وفق المادة 229 من قانون العقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات.
وقال التميمي في تصريح لوكالة “المسلة” واطلعت عليه “النخيل نيوز”، انه “لا يجوز مساءلة الصحفي أو إلقاء القبض عليه الا بقرار قضائي وأوجبت المادة 10 من القانون أعلاه اشعار نقابة الصحفيين والجهة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى مرتبطة بعمله”.
وأشار الى انه “يجوز لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي حضور الاستجواب تحقيقا ومحاكمة”.
وتابع التميمي ان “الدستور ضمن حرية التعبير عن الرأي في مادة 38 منه وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي، وكل دساتير العالم”.